بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله
السؤال
: رجل يقول : إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى
تعديل ، لكونها لا تناسب هذا العصر ، مثال ذلك الميراث للذكر مثل حظ
الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله
عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ، والرضا به ، قال الله تعالى : (فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .
وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .
فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية ، وقال الله تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8.
وقال تعالى : (إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ) يوسف/40 .
وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه
وسلم ، أو رفض حكمهما ، أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما ، كفر
وخروج من الإسلام .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، كأحكام المواريث
والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت
عليه الأمة ، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم
للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعده إلى قيام الساعة ، ومن
ذلك : تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة
للأبوين وللأب ، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء
المسلمين ، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان ، ومن زعم أن الأصلح
خلافه فهو كافر ، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً ؛ لأنه معترض على
الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ؛ وعلى ولي
الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن
الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) ، نسأل
الله لنا ولجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (4/415) .
الإسلام سؤال وجواب